السيد محمد هادي الميلاني
204
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
أكمل بها العشرة . الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت إقامة العشرة في بلدته فلا بأس بالخروج إلى ما دون المسافة في الأثناء ، وما إذا كانت في غير بلدته فلا . الخامس : التفصيل بين ما إذا أكرى دابته إلى ما دون المسافة فلا تتحقق الإقامة ، وما إذا خرج في الأثناء للنزهة فتتحقق . * * * ولتتميم الفائدة لا بأس بصرف الكلام إلى ما ذكره السيد محمد جواد العاملي ( قده ) في المقام فإنه خير من أحاط بالأقوال قال ( قده ) في ( مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ) ج 3 ص 573 : - « وهل يشترط في هذه العشرة أعني العشرة القاطعة لحكم التمام التوالي أم يكفي عدم تخلل الخروج إلى مسافة في الأثناء ؟ ففي ( الروض ) ان أكثر الأصحاب على الإطلاق ، وفيه أيضا الإجماع على عدم تخلل المسافة وفي ( الدروس والبيان والجعفرية وشرحها والكركية وفوائد الشرائع وتعليق النافع والمسالك والروضة ومجمع البرهان ) انه يكفى في العشرة كونها ملفقة بشرط ان لا يتخللها مسافة ، واستحسنه في ( المدارك ) فظاهرهم عدم الفرق بين عشرة بلدة وغيرها ، وأظهرها عبارة الدروس حيث قال : لو تردد في قرى دون المسافة فكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا ، نعم لو كمل له عشرة متفرقة في بلد قصد قصر .